أن هذه الأحكام الدستورية لا قيمة لها ومجرد حبر على ورق لكونها معطلة أصلاً قبل ولادتها المعسرة المشوهة بفضل نفاذ المرسوم الجمهوري التشريعي ذي الرقم (51) والمؤرخ في 22/12/1962 والمتضمن أعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ في البلاد التي أدت إلى تعطيل الدستور منذ ذلك الوقت ولحد الآن والذي إصدره مجلس الوزراء في حينها ومن دون إحالته إلى مجلس النواب لرفضه أو تأييده .. فهل تجوز هذه المعادلة غير الموضوعية !! والجواب نعم يجوز فهو ليس المرسوم التشريعي الوحيد غير مستوفي للإجراءات الدستورية نظراً لوجود مادة دستورية هي المادة (153) وتنص ما يلي : ( تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل أعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه ) والمفروض تغيير نهاية العبارة "بما يوافق إرادة الحاكم" .. فأين سيادة القانون المفقودة أساساً !! ولا يقف الأمر عند هذا الحد لكثرة المراسيم السالبة لحرية الإنسان والمسيئة للكورد بوجه خاص تحديداً ومنها ( مرسوم حماية الثورة رقم 6 لسنة 1975 ، مرسوم إحداث محاكم أمن الدولة رقم 47 لسنة 1968 ، مرسوم إحداث المحاكم العسكرية رقم 109 لسنة 1968 ، مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة رقم 14 لسنة 1969 ، مرسوم إحداث التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة رقم 549 لسنة 1969 ، وسلسلة لا حصر لها من القوانين الإستثنائية ) وبالتأكيد وحق التقاضي مشلول والطعن منبوذ وبالتالي فالسلطة القضائية ليس مستقلة كما يدعي الدستور جبراً للخواطر ، حيث لا تستطيع ممارسة مهام الرقابة على تجاوزات السلطة التنفيذية والقيام بمحاسبتها لكون رئيس الجمهورية وحده يضمن أستقلال القضاء من خلال رئاسته حكماً لمجلس القضاء الأعلى وتعيينه لأعضاء المحكمة الدستورية العليا إضافةً إلى تولي وزير العدل رئاسة جهاز النيابة العامة المسؤولة عن تحريك القضايا والدعاوى وشؤون الضبط القضائي وتنفيذ الأحكام وبموجب المواد الآتية : -
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الإستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى .
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله وإختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها وإختصاصاتها .
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم .
وبالتالي من المستحيل إعادة النظر في واقع الحال ما لم يسبقها تغير الفكر الإنقلابي المسيطر على ذهنية السلطة الحاكمة في سوريا منذ بدء سلسلة الإنقلابات في عام 1949 التي أسهمت بشكل أو بأخر في ترسيخ مفهوم الثقافة التسلطية الإحادية الجانب وذات الأفق الضيقة القائمة على فرض الطاعة والخضوع والخنوع ، حيث لم تبقي أية هيبةً لحكم الدستور نتيجةً لسرعة تبديله وإسقاطه خلال مدة وجيزة بفضل مؤامرات الضباط المغامرين وتحركهم صوب العاصمة دمشق لإحتلال المراكز الحساسة بدبابتين وبفوج أو كتيبة مشاة وأعلان البيان رقم (1) والتي شهدت الكثير من التغييرات الجذرية بفعل الصراع العنيف على السلطة والخلافات الحادة التي تطفو على السطح بين المتأمرين أنفسهم في توجيه مقاليد الأمور وتكريس سيطرتهم على الحكم وهذا ما برهنته الدساتير السورية للأعوام 1930 و 1949 و 1950 و 1953 و 1958 و 1962 و 1964 و 1969 و 1971 وأخيراً 1973 مما مهدت السبيل إلى تراجع الحقوق والحريات وظهور شخصنة الدولة وبروز حكم الفرد والعائلة والطائفة وإقامة النظام البوليسي بأجهزته الإستخباراتية المرعبة لضمان بقائه قيد الحياة أطول مدة ممكنة ، وأن قضية الكورد السوريين لا يمكن أن تحل مطلقاً في ظل الدستور القومي العربي الحالي الذي وفر غطاءاً شرعياً لجميع الممارسات الشوفينية الموجه ضد الشعب الكوردي في سوريا وتقف حائلاً دون تسوية أساس المشكلة القائمة بزرع الثقة المتبادلة والمصداقية في التعامل وهي مقدمة الدستور ومواده التالية : -
·
المادة (1) : -
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية وإشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة إتحاد الجمهوريات العربية .
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي .
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشامل .
·
المادة (4) : -
اللغة العربية هي اللغة الرسمية .
·
المادة (7) : -
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي :
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصاً وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والإشتراكية .
·
المادة (8) : -
حزب البعث العربي الإشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية .
·
المادة (11) : -
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والإشتراكية .
·
المادة (13) : - 2- يراعي التخطيط الإقتصادي في القطر تحقيق التكامل الإقتصادي في الوطن العربي .
·
المادة (21) : -
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي إشتراكي علمي التفكير مرتبط بتأريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والإشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها .
·
المادة (23) : -
الثقافة القومية الإشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الإشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها .
·
المادة (84) : -
1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناءً على إقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لإستفتائهم فيه .
·
المادة (111) : -
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج إنعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في إول دورة إنعقاد له .
2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء إنعقاد دورات المجلس إذا أستدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له .
3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون ، وذلك بإكثرية ثلثي أعضائها المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن إكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها إعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها .
4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة .
·
المادة (113) : -
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة وأستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر .
·
المادة (134) : -
تصدر الأحكام بأسم الشعب العربي في سورية .
·
المادة (150) : -
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه .
أن الحل يكمن في الرجوع إلى دستور عام 1950 بعد تشذيبه من العبارات القومجية العروبية وحذفها ليكون دستوراً وطنياً خالصاً بصيغة أكثر عدالةً إضافةً إلى إقرار مبدأ التعددية السياسية والحزبية والإعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكوردي كثاني قومية في البلاد والتنوع الإثني والديني والإجتماعي والسكاني في ظل نظام برلماني ديمقراطي كبديل عن النظام الرئاسي المتبع حالياً مع توسيع دائرة صلاحيات المحافظات وإختصاصات مجالسها بإعتماد نظام الإدارة اللامركزية السليم ومنح المناطق ذات الأغلبية الكوردية حكماً ذاتياً بوضع خاص وحل قضيتهم ديمقراطياً عادلاً على أساس الوحدة الوطنية ، وإشراك ممثليهم في مؤسسات الدولة تبعاً لواقعهم السكاني ، وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المناطق الكردية وتطوير الإدارة المحلية فيها بما يتلائم مع خصوصيتهم القومية وكذلك الحال بالنسبة لبقية مكونات الشعب السوري الأخرى ، ويبقى حلم جميل منشود مغروس في الإعماق وبكل قطرة دم من الوريد إلى الوريد ولكن لن نكف عن الحلم سواء شاؤا أم أبوا لو كهره الكارهون ... ومن يدري ما تصل إليه أصول اللعبة السياسية وحلبة الصراعات الإقليمية المتنافسة ومحاور التوازنات الدولية وأثارها الحالية والمستقبلية بشكل عام وخاص وتحديداً ما ستؤول إليه محاكمة قتلة السيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق التي ستجر بإنعكاساتها وأتجاهاتها نحو تجريم النظام السوري بإكمله وفتح ملفات تحقيقية جديدة هو في غنى عنها وسوف لن تقف بالتأكيد عند هذا الحد بصدور حكم الأدانة بل تكون مجرد بداية في سلسلة واسعة من الإتهامات العريضة والطويلة عن الجرائم المرتكبة سابقاً ، ويكفي أن المحكمة الدولية المختصة قد تطلب إستدعاء أعلى مسؤول في هرم السلطة وإخضاعه للإستجواب والتحقيق عن ملابسات حادث الإغتيال المذكور ليصبح وقوفه في قاعة المحكمة وقفص الإتهام بمثابة المسمار الذي يدق في نعش النظام المتهرء ، وفي ظل الأوضاع الحساسة والمفصلية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحاضر فما هو مطلوب من النظام السوري أن يبرهن على مصداقيته المفقودة أمام المجتمع الدولي لكونه مصنفاً ضمن قائمة الحكومات الداعمة للإرهاب وتمويله وعلى رأسها أحترام توقيعها بتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية التي إنضم إليها أو صادق عليها أو ملزمة بأحكامها وهي كما يلي : -
·
أولاً : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 .
·
ثانياً : الإتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان ، وخاصةً ما يلي :
1. العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الصادر في 16 كانون الأول 1966.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 كانون الأول 1966.
3. الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة في 20 تشرين الثاني 1965.
4. إتفاقية حقوق الطفل لعام / 1989 .
5. الإتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين لعام / 1951 .
6.الإتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم إعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول 1960 ، في دورته (11) تاريخ بدء النفاذ : 22 أيار 1962 .
7.إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 25 تشرين الثاني 1981 .
8.إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 18 كانون الأول 1992 .
9.مبادئ أساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية إعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب إلى 6 أيلول 1985 كما إعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 29 تشرين الثاني و 13 كانون الأول 1985 .
10.إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 18 كانون الأول 1979 .
وبالتالي لا بد من قيام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية بالضغط على السلطات السورية من أجل التوقيع على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحالة عديمي الجنسية وإلزامها بتفيذها بغية حل قضية الكورد السوريين بشكل نهائي وهي كما بينته أحكام هذه الإتفاقيات : -
1- إتفاقية الأمم المتحدة بشأن أوضاع عديمي الجنسية الصادرة في 28 أيلول 1954 ، حيث تم إعتماد هذه الإتفاقية بتأريخ 28 أيلول عام 1954 من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين وفقاً لقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم 526 (17) والمؤرخ في 26 نيسان عام 1954 ، وقد بدء نفاذ الإتفاقية في 6حزيران عام 1957 وفقاً لأحكام المادة (39) وكما يلي : -
·
المادة (1) : -
تعريف عبارة " عديم الجنسية " ،
لأغراض هذه الإتفاقية ، تعني لفظة عديم الجنسية شخص لا يعتبر مواطناً في أي بلد بمقتضى القوانين السارية في تلك البلد.
لا تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على :
i. الأشخاص الذين يحصلون حالياً على حماية من منظمة أو منظمات تابعة للأمم المتحدة غير تلك الحماية أو المساعدة التي يوفرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ما داموا يحصلون على تلك الحماية أو المساعدة .
ii. الأشخاص الذين تعترف السلطات المعنية في البلدان التي يقيمون بها بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالحصول على جنسية ذلك البلد.
iii. الأشخاص الذين تتوفر ضدهم أسباب جادة تتعلق بما يلي :
أ. قيامهم بإقتراف جرائم ضد السلام أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية كما هي معرفة في بنود الإتفاقيات الدولية الخاصة بتلك الجرائم .
ب. قيامهم بإقتراف جرائم خطرة غير سياسية خارج بلدهم قبل دخولهم ذلك البلد .
ت. الحكم بتورطهم بأعمال ضد أهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
2 - إتفاقية الأمم المتحدة بشأن تقليل حالات إنعدام الجنسية الصادرة في 30 آب عام 1961 . اعتمدت هذه الاتفاقية في 30 آب/ أغسطس عام 1961 من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين الذي عقد في عام 1959، ومن ثم عقد ثانية في عام 1961 وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 896 (9) في 4 كانون أول عام 1954 ، وتاريخ بدء نفاذ الإتفاقية في 13 كانون أول عام 1957 وفقاً لأحكام المادة (18) وكما يلي : -
·
المادة (1) : -
1. تتعهد الدول الأطراف بمنح جنسيتها لأي شخص يولد في أراضيها ، وإلا يصبح ذلك الشخص عديم الجنسية .
·
المادة (8) : -
تتعهد الدول الأطراف أن لا تحرم أي شخص من جنسيته عندما يحول هذا الحرمان الشخص إلى شخص عديم الجنسية .
·
المادة (9) : -
لا يحق للدول الأطراف أن تحرم أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم على أساس عرقي أو إثني أو ديني أو سياسي .
·
المادة (11) : -
تعمل الدول الأطراف على إنشاء جسم ضمن إطار الأم المتحدة فور إقرار الإتفاقية ، بحيث يستطيع الأشخاص من خلاله تقديم طلبات الحصول على الميزات التي توفرها هذه الإتفاقية ، بعد دراستها والمساعدة في تقديم الطلبات إلى السلطات المعنية .
تعمل إتفاقية عام 1961 تقليص حجم ظاهرة انعدام الجنسية ، وفي عام 1974 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفويض المسئولية التي تمليها المادة (11) من إتفاقية عام / 1961 إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ، وتطالب المادة (11) بإنشاء وكالة لحماية ومساعدة عديمي الجنسية ، والجدير بالذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لم يعمل أبداً وفق هذه المسئولية .
3 - إتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة عرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11) المؤرخ في 29 كانون الثاني 1957 تاريخ بدء النفاذ : 11 آب 1958، طبقا" للمادة (6)
إنّ الدول المتعاقدة ،
لما كانت تدرك أنّ من حالات تنازع القوانين عملياً على صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلى الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو إكتسابها لها كنتيجة للزواج أو لإنحلاله أو لتغيير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية .
وإذ تضع في اعتبارها أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت ، في المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أنّ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما وأنه لا يجوز تعسفاً ، حرمان أي شخص من جنسيته ، ولا من حقه في تغيير جنسيته .
وحرصاً منها على مؤازرة الأمم المتحدة في العمل على بث الإحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة .
قد إتفقت على الأحكام التالية :
·
المادة (1) : -
توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لإنعقاد الزواج أو إنحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي ، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية ، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة .
·
المادة (2) : -
توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز إكتساب أحد مواطنيها بإختياره جنسية دولة أخرى ، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته ، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الإحتفاظ بجنسيتها .
·
المادة (3) : -
1- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنّ للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها ، إذا طلبت ذلك ، أن تكتسب جنسية زوجها ، من خلال إجراء تجنس إمتيازي خاص ، ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام .
2- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز تأويل هذه الإتفاقية على نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق ، إذا طلبت ذلك ، جنسية زوجها .
Ø
المرفقات : -
* نسخة من قرار إبادة الكورد الفيليين السيء الصيت والمماثل للمرسوم التشريعي رقم (93) لسنة 1962 ... حقاً وجهان لعملة واحدة
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (666) لسنة 1980*
إستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت لسنة 1970
قًرَرَ مجلس قيادة الثورة بجلستهِ المنُعقدة بتأريخ 7/5/1980 ما يلي : -
1. تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل إجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والإجتماعية العليا للثورة .
2. على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من إسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (1) ما لم يقتنع بناءً على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً.
3. يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر القرار رقم (666) في جريدة الوقائع العراقية "الرسمية" ذي العدد (2776) بتأريخ 26/5/1980.
* ولأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 أدُخلت حقوق الكورد القومية أثر قيام ثورة 14 تموز عام / 1958 المجيدة بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم في صلب دستور الجمهورية العراقية المؤقت والصادر في 27 تموز / عام 1958 من خلال المادة (3) والتي تنص ما يلي : ( يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة بأحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية ) ، وبالتالي أصبح موروثاً دستورياً أجبر الحكومات الجائرة المتعاقبة على أدراج نص مشابه ولكن ليس بقوته في دساتيرها المؤقتة رغم بقائه مجرد حبراً على ورق ، فدستور عام / 1964 قد نصت أحكام مادته (19) المعدلة بعد إتفاق 30 حزيران / عام 1966 ما يلي : ( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو أي سبب آخر . ويقر هذا الدستور الحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متآخية ) ، أما دستور عام / 1968 إذ نصت مادته (21) ما يلي : ( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ويتعاونون في الحفاظ على كيان الوطن بما فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية ) ، وعن دستور عام /1970 بعد توقيع إتفاقية 11 آذار 1970حيث نصت المادة (5/الفقرة ب) ما يلي : ( يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين ، هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية ) ، والمادة (7/الفقرة ب) تنص ما يلي : (تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون ) ونتيجةً لكل ما تحصل من تطور دستوري بشأن حقوق القوميات في العراق وصل في نهاية المطاف إلى إقرار النظام الديمقراطي الإتحادي التعددي في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وتثبيته في الدستور العراقي الحالي لعام / 2005 عبر الإستفتاء العام .
* مقتطفات من تقرير دولي حول وضع الكورد في سوريا وكما يلي : -
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.23) وذلك في جلستيها 34 و 35 (E/C.12/2001/SR.34 وSR.35) المعقودتين في 15 و 16 آب / أغسطس 2001 ، وإعتمدت في جلستها 53 (E/C.12/2001/SR.53) المعقودة في 28 آب / أغسطس عام 2001 الملاحظات الختامية التالية : -
3- وتأسف اللجنة لعدم الإجابة عن عدد كبير من أسئلتها الخطية والشفوية نظراً لعدم تقديم معلومات مفُصلة في تقرير الدولة الطرف وفي الإجابات الخطية والردود الشفوية التي قدمت أثناء الحوار. كما تأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يضم مسؤولين معنيين بالحقوق ذات الصلة المنصوص عليها في العهد ، الأمر الذي كان له أثر سلبي على نوعية الحوار .
15- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحوال معيشة اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية في الجمهورية العربية السورية ، وكذلك لأن الدولة الطرف لم تصدِّق على إتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام / 1967 ، وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات كافية لدى الوفد بشأن هذه المسألة .
30- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعّالة لمكافحة التمييز في الممارسة العملية ضد مجموعات الأقليات ، وبخاصةٍ الأكراد ، وينبغي أن تهدف هذه التدابير ، بصفة خاصة ، إلى تحسين تسجيل المواليد والإلتحاق بالمدارس والسماح لهذه المجموعات بإستخدام لغاتها وغير ذلك من أشكال التعبير عن ثقافتها .
32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان تمتع اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على إتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 ، وإتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية .
45- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن مجموعات الأقليات ، مثل الأكراد ، تستطيع التمتع بحقها في إستخدام لغتها وفي العيش وفقا لثقافتها دون أية عوائق في شكل ترتيبات تشريعية أو إدارية تفرضها الدولة الطرف .
* كانت سورية من الدول العربية التي صوتت من أجل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948.
وتنص المادة (15) من هذا الإعلان المذكور على حق كل فرد في التمتع بجنسية ما وعدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً ، كذلك تنص المادة (24) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي :
2- يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له أسم .
3- لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية .
لم تبد سورية في عام 1969 ( زمن الحكومة البعثية ) عند توقيعها بالإنضمام إلى العهدين ( المقصود بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ) أي تحفظ حول هذه المادة ، كذلك لم تتحفظ على المادة المتعلقة بالجنسية في إتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 20 تشرين الثاني / عام 1989 التي صادقت عليها في عام 1993 والتي تنص في المادة (7) على :
1- يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في أسم والحق في إكتساب جنسية ، ويكون له قدر الإمكان ، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما .
2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني وإلتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك .
وهي بهذا المعنى فأن سوريا ملُتزمة معنوياً وأدبياً وأخلاقياً بأحترام حق المجرّدين عنهم الجنسية بإستعادتها .
Ø
المصادر : -
- قراءة في الدستور السوري / بقلم : جان حبش .
- الأكراد المجرّدين من الجنسية / إعداد : هفال يوسف .
- المعلومات الشخصية ومقالات كاتب السطور .
- مقتبسات من مواقع الإنترنيت الخاصة بالكورد السوريين .
- الدساتير والقوانين والتشريعات السورية .
- المواثيق والمعاهدات الدولية .
- دراسة عن محافظة الحسكة من النواحي القومية - الاجتماعية - السياسية / بقلم : محمد طلب هلال .
- تقرير عن واقع الأكراد المجرّدين عن الجنسية / إعداد : جمعية حقوق الإنسان في سورية .
- عديمو الجنسية في سورية / اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، إعداد : هثيم مناع .
- تسلية أمنية وسذاجة كردية / بقلم : مسعود عكو .
- البعد الوطني للقضية الكردية في سوريا / بقلم : داريوس أوسي .
- الجنسية من منظور القانون السوري / بقلم : شهاب عبد كي .
- ما الذي يطالب به الأكراد السوريون / بقلم : الدكتور محمد بسام يوسف .
Ø كاتب كوردي عراقي
متخصص بشؤون الكورد الفيليون
والدفاع عن حقوقهم الدستورية والقانونية